اخر تحديث للموقع : 26 ذو القعدة 1436 الموافق 9 سبتمبر 2015
الثلاثاء 10 رمضان 1445 هـ الموافق 19 مارس 2024
انضم الى القائمة البريدية
النظام الداخلي للاتحاد >
النظام الداخلي للاتحاد

الفصل الأول : تعاريف
مادة (1)
 يقصد بكل من التعابير التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المبينة قرين كل منها:
 
الاتحـــــــــــاد
اتحاد النحالين العرب
 الجمعية العمومية
 الجمعية العمومية لاتحاد النحالين العرب 
 الأمانة العامة
 تضم جميع الأمناء المساعدين للإتحاد + الأمين العام + الرئيس
 مكتب إتحاد النحالين العرب القطري
 مكتب فرعي لإتحاد النحالين العرب في كل دولة ممثلة من دول الإتحاد
 الجمعية العمومية الفرعية
 الجمعية العمومية للمكتب القطري
 الهيئة التنفيذية الفرعية
 الهيئة التنفيذية للمكتب القطري
 الرئيـــس
 رئيس الجمعية العمومية لاتحاد النحالين العرب
 الأمين العام
 الأمين العام لاتحاد النحالين العرب
 الأمين العام المساعد
 الأمين العام للأمانة الفرعية لإحدى الدول الممثلة فى الاتحاد وعضو الأمانةالعامة
 المؤسســـــة
 هيئة حكومية للنحالين تعمل فى مجال نحل العسل
 المنظومات - المنظمات
 جمعية أهلية أو المعاهد والكليات المتخصصة فى نحل العسل – شركاتتجارية
 العضــو الفـــــــرد
 النحال الذى ينتمى الى الإتحاد بشخصه 
 
الفصل الثاني : اسم وطبيعة الإتحاد
مادة (2)
يؤسس في الوطن العربي اتحاد مهني علمي باسم (إتحاد النحالين العرب) يكون مقره الدائم مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية ويجوز نقل مقرهبموافقة الجمعية العمومية إلي إحدي الدول الممثلة في الإتحاد.
 
 مادة (3)
 ينحصر نشاط الإتحاد بالأهداف والغايات التي أسس من أجلها.
 
الفصل الثالث : أهداف الإتحاد
مادة (4)
 يهدف الإتحاد إلي :
  1. العمل علي رفع شأن مهنة تربية النحل وتطويرها والإرتقاء بمستواها في الوطن العربي.
  2. متابعة المستجدات ونتائج البحوث المتعلقة بتربية النحل وإعدادها في صورة نشرات علمية توزع علي الأعضاء.
  3. إقامةالندوات والمؤتمرات الخاصة بوضع الأسس والمقترحات الواجب اتباعها لتطويروتحسين تربية النحل والتغلب علي الصعوبات والمشاكل التي تعترضها.
  4. الإسهام في دعم البحث العلمي في مجال تربية النحل.
  5. التعاون مع الهيئات المختصة في وضع مواصفات ومقاييس منتجات النحل.
  6. السعي لتسهيل التبادل التجاري لمنتجات النحل بين الأقطار العربية.
  7. المشاركة في الندوات والمؤتمرات العربية والدولية المتعلقة بتربية النحل.
  8. حصرأمراض وآفات النحل المستوطنة في الوطن العربي ووضع أسس معالجتها والإنذارالمبكر عن الأمراض والآفات الخطيرة المستجدة ووضع التوصيات بالإجراءاتالفعالة لمكافحتها ومنع انتشارها.
  9. التعاون مع الأجهزة التنفيذية في الأقطار العربية بما يخدم تطوير قطاع تربية النحل وتأمين مستلزمات الإنتاج.
  10. المساهمة في إقامة مشاريع استثمارية لإنتاج أدوات ومستلزمات تربية النحل.
  11. توثيق عري الأخوة والتعاون بين النحالين العرب وتنسيق تبادل المعلومات والخبرات والبحوث بينهم.
  12. التعاونفي مجال عمل الإتحاد مع الهيئات النظيرة والخبرات الإختصاصية في العالمومع المنظمات العربية والدولية بما يخدم أهداف الإتحاد.
  13. دعمالمنظومات والأفراد المنظمين لهذا الإتحاد والربط بينهما كوحدة متكاملةتشارك بجهودها في تطوير وارتقاء تربية النحل في الوطن العربي مع بذلالجهود لتشكيل منظومات للنحالين في الأقطار العربية التي لا توجد فيها.
  14. الإهتمام بالبيئة لما لها من تأثير مباشر علي الدفع بمهنة تربية نحل العسل.
  15. الإهتمام بتعظيم دور المرأة العربية في مجال تربية نحل العسل.
الفصل الرابع:شروط العضوية
مادة (5)
 تتكون العضوية فى الاتحاد من ثلاث فئات :
  1. عضو عامل : ويضم المؤسسات الحكومية والمؤسسات التجارية والجمعيات والمعاهد والكليات والأفراد الذين يعملون فى مجال نحل العسل.
  2. عضو مراقب : المنظمة العربية للتنمية الزراعية – المنظمات والإتحادات والهيئات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة بنشاط الإتحاد
  3. عضوشرف : وهو الشخص أو الجمعية أو الكلية أو المؤسسة الحكومية أو المؤسسةالتجارية ويمنح العضوية فى الاتحاد لمساهمته بشكل مميز فى تطوير ودعم نشاطالاتحاد.
مادة (6)
تمنح عضوية الشرف بقرار من الجمعية العمومية بناء علي اقتراح من الأمين العام.
 
مادة (7)
يتم قبول العضوية بموجب طلب شخصي أو من إدارة المؤسسة أو المنظمة يعلنفيه قبوله للنظام الأساسى للاتحاد ويتقدم به الى الأمين العام المساعد فىذات البلد الذى يتأكد من شروط العضوية ويرفعه الى أول اجتماع للهيئةالتنفيذية الفرعية التى تتخذ قراراً بالموافقة أو عدمها.
-
وفي حالة عدم الموافقة للعضو له الحق في التظلم من القرار في خلال 30 يوماً من صدور القرار أمام ذات الهيئة.
 
مادة (8)
 تزول العضوية فى الحالات الاتية :
  1. قبول طلب الانسحاب من الاتحاد.
  2. التأخر فى تسديد الاشتراكات لمدة تزيد عن ثلاث سنوات دون مبرر.
  3. زوال شروط العضوية الواردة فى المـــادة (5).
  4. يتم إلغاء العضوية بموجب قرار من الجمعية العمومية للاتحاد فى الحالات الاتية:\
    • القيام بأى عمل من شأنه إلحاق الضرر المادى أو المعنوى بالاتحاد.
    • عدم الالتزام بأهداف وقرارات الاتحاد.
الفصل الخامس: مالية الاتحاد
مادة (9)
- يمول صندوق الاتحاد من المصادر الأتية :
  1. اشتراكات الاعضاء
  2. الهبات والاعانات والوصايا التى تقرر الجمعية العمومية الفرعية قبولها
  3. عوائد الاصدارات العلمية للاتحاد
  4. ريع استثمار اموال الاتحاد
  5. أية موارد اخرى تقررها الجمعية العمومية الفرعية
- يمول الاتحاد بنسبة 25% من البنود 5,2,1 الواردة الى الأمانات الفرعية فى جميع البلدان الممثلة بالاتحاد
-
تمول المكاتب القطرية بنسبة75 % من الوارد اليها بالبنود 5,2,1 وبنسبة100 % من الوارد اليها بالبنود 4,3
 
مادة (10)
- رسوم الاشتراك بالنسبة للعاملين فى مجال نحل العسل:
  • المؤسسات الحكومية 250 دولار أو مايعادلها بالعملات المحلية
  • الجمعيات الأهلية والمعاهد والكليات والمؤسسات التجارية 50 دولار أو مايعادلها بالعملات المحلية
  • الأفراد 10 دولار أو مايعادلها بالعملات المحلية
- وللجمعية العمومية الحق عند الاقتضاء اعادة النظر فى تحديد هذه الرسوم
 
مادة (11)
 تودع أموال الاتحاد والمكاتب القطرية فى مصارف عربية بقرار من الجمعية العمومية ويحدد النظام الداخلى طريقة الإيداع والسحب.
 
مادة (12)
 تبدأ السنة المالية للإتحاد في أول كانون الثاني (يناير) وتنتهي في غاية 31 كانون الأول (ديسمبر).
 
مادة (13)
 يعتبر كلاً من أمين الصندوق للإتحاد وأمناء الصناديق للمكاتب القطرية أعضاء رئيسيين في وضع الميزانية العامة ويكونوا مسئولين عن :
  1. حفظ أموال الإتحاد والأمانات الفرعية.
  2. الإشراف علي تنفيذ الميزانية ومراقبة الإنفاق في حساب الإعتمادات المفتوحة من قبل الجمعية العمومية ووفق النظام المحاسبي.
  3. التوقيع علي الشيكات ومستندات الصرف مع الأمين العام للإتحاد والأمناء المساعدين.
  4. إيداع الأموال في مصرف أو أكثر من المصارف العربية تحدده الجمعية العمومية.
  5. الإشتراك في وضع الميزانية.
الفصل السادس: نفقات الاتحاد والأمانات الفرعية
المادة (14)
تتألف نفقات الاتحاد والأمانات الفرعية من :
  1. نفقات الإدارة العامة.
  2. الرواتب والإعانات والتعويضات والمكافآت.
  3. ما تحدده الجمعية العمومية سنوياً من إعتمادات لتسهيل تبادل الزيارات بين أعضاء الإتحاد أو أي إعتمادات تخدم أهداف الإتحاد.
المادة (15)
 تختص الأمانة العامة للاتحاد وكذلك الهيئات التنفيذية بالصرف علىبنود ميزانية الاتحاد وكذلك المكاتب القطرية المعتمدين من الجمعيةالعمومية والجمعيات العمومية الفرعية وللأمانة العامة والهيئة التنفيذيةالفرعية حق التجاوز من بند الى آخر (مناقلات) بحيث لا يتجاوز الصرف إجمالىالميزانية العامة.
 
المادة (16)
 تتحمل كل منظمة نفقات ممثليها في اجتماعات الجمعية العمومية واللجانالدائمة واللجان الدورية والفنية والمهنية ، ويجوز بقرار من الجمعيةالعمومية أن يساهم الإتحاد في بعض النفقات علي ضوء إمكانياته المادية.
الفصل السابع : تشيكلات الاتحاد
 
المادة (17)
- يقوم الاتحاد بتحقيق أهدافه من خلال هيئاته التالية :
  1. الجمعية العمومية
  2. رئاسة الإتحاد
  3. الأمانة العامة
  4. اللجان الدائمة والمؤقتة
- يقوم مكتب إتحاد النحالين العرب القطري بتحقيق أهدافه من خلال هيئاته التالية :
  • الجمعية العمومية الفرعية
  • الهيئة التنفيذية الفرعية
  • الأمين العام المساعد
المادة (18)
 رئاسة الاتحاد مدتها سنتان وهى دورية وبالتناوب بين الأقطار المشتركة التي تستضيف المؤتمر.
 
المادة (19)
 يشترط فى المرشح لمنصب رئيس الاتحاد توفر الشروط التالية :
  1. أن ترشحه الهيئة التنفيذية فى القطر الذى ينتمى إليه
  2. أن يكون حاملا لشهادة جامعية ولديه خبرة متميزة فى مجال تربية النحل
  3. أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للاتحاد قبل عام من ترشيحه على الأقل
  4. فى حالة عدم ترشيح رئيس يقوم الأمين العام المساعد لذات القطر بأعمال الرئاسة فى فترته.
المادة (20)
 يقوم رئيس الإتحاد بتمثيل الإتحاد في المحافل الرسمية والدولية وأمامالمحاكم ويكون رئيساً للجمعية العمومية والمؤتمرات والندوات التي يقيمهاالإتحاد.
الجمعية العمومية :
 
المادة (21)
 تتكون الجمعية العمومية للإتحاد من جميع الأعضاء العاملين والأفرادوالأعضاء الممثلين للمؤسسات والمنظمات المسددين لالتزاماتهم المالية تجاهالاتحاد ويجوز حضور الأعضاء المراقبين والشرفيين لإجتماعات الجمعيةالعمومية دون أن يكون لهم حق التصويت.
 
المادة (22)
يمثل العضو الفرد فى الجمعية العمومية بصوته.
يمثلكل مؤسسة أو منظمة عضو فى الاتحاد مهما كان عدد أعضائها عضوين فى الجمعيةالعمومية الفرعية ويسمون بقرار من مجلس إدارة المؤسسة أو المنظمة يبلغ إلىالأمانات الفرعية للاتحاد.
يمثل الجمعية العمومية الفرعيةثلاثة أعضاء إضافة إلي الأمين العام المساعد في الجمعية العمومية للإتحادوينتخبون من الأمانة الفرعية.
 
المادة (23)
 يجوز للأمانةالعامة دعوة ممثل عن كل لجنة دائمة من لجان الإتحاد أو من تري من الهيئاتالعاملة في القطاع الزراعي لحضور إجتماعات الجمعية العمومية بصفة مراقب.
 
المادة (24)
يجوز حضور ممثلين عن منظمات النحالين غير المنضمة للإتحاد بصفة أعضاء مراقبين وفي الجلسات التي تحددها الأمانة العامة.
 
المادة (25)
 حق التصويت محصور بأعضاء الجمعية العمومية المسددين لالتزاماتهم المالية ويحددوا بالفقرة جـ من المادة 22
 
المادة (26)
 تعقد الجمعية العمومية دورات عادية ودورات استثنائية وفقاً لما يلي :
  1. تعقدالدورات العادية مرة واحدة كل سنتين في مقر الإتحاد أو في المكان المحددفي الدعوة الموجهة من الأمين العام للإتحاد بعد موافقة الرئيس والتشاور معالمنظمات الأعضاء وتحدد الجمعية العمومية مكان وزمان الإجتماع التالي.
  2. تعقدالدورات الإستثنائية إما بناء علي قرار من الأمانة العامة أو بناء علي طلبأحد المكاتب بعد موافقة الأغلبية المطلقة للمكاتب الأعضاء ، وتعقد هذهالدورات حكماً في مقر الإتحاد.
المادة (27)
 يكون اجتماع الجمعية العمومية للإتحاد أو المكاتب في دوراتها العاديةوالإستثنائية قانونياً بحضور النصف + 1 من أعضاء الجمعية العموميةالمسددين لإلتزاماتهم المادية وفي حال عدم اكتمال النصاب يؤجل لمدة يومواحد ثم تعقد الجمعية بأي عدد من الأعضاء وفي هذه الحالة يكون الإجتماعقانونياً.
 
المادة (28)
 تكون قرارات وتوصيات الجمعية العمومية المتخذة بموافقة الأكثرية المطلقة للحضور ملزمة لجميع الأعضاء.
 
المادة (29)
- تتولي الجمعية العمومية للمكاتب القطرية الصلاحيات والمهام التالية :
  1. السعي لتحقيق أغراض الإتحاد وأهدافه بالوسائل الصحيحة ولها في هذا المجال أوسع الصلاحيات وإصدار القرارات والتوصيات اللازمة.
  2. إعتماد خطة العمل لمشروعات ونشاطات المكتب.
  3. التصديق علي الحساب الختامي وموازنة المكتب.
  4. إعتماد مشروع الميزانية التقديرية للمكتب.
  5. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وتحديد اختصاصاتها وتسمية أعضائها ومقرريها للأمانة الفرعية.
  6. تعيين مراقب أو أكثر للحسابات وتحديد أجورهم.
  7. إقرار عقد المؤتمر الدولي للإتحاد في حالة موافقة الأمانة العامة للإتحاد علي عقده في بلدهم.

-
تتولي الجمعية العمومية للإتحاد الصلاحيات والمهام التالية :
  1. السعي لتحقيق أغراض الإتحاد وأهدافه بالوسائل الصحيحة ولها في هذا المجال أوسع الصلاحيات وإصدار القرارات والتوصيات اللازمة.
  2. إقرار وتعديل النظام الأساسي للإتحاد.
  3. إقرار النظام الداخلي للإتحاد أو تعديله.
  4. التصديق علي الحساب الختامي وموازنة الإتحاد.
  5. إعتماد مشروع الميزانية التقديرية وإقرارها.
  6. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وتحديد اختصاصاتها وتسمية أعضائها ومقرريها.
  7. تعيين مراقب حسابات وتحديد أجره.
  8. تحديد موارد الإتحاد ونسبة مساهمات الأمانات الفرعية في الميزانية.
الهيئة التنفيذية القطرية
المادة ( 30)
 تتكون الهيئة التنفيذية للمكاتب القطرية علي النحو التالي :
  1. الأمين العام المساعد (تنتخبه الهيئة التنفيذية من بين أعضائها).
  2. ممثل عن كل مؤسسة أو منظمة عضو في الأمانة الفرعية ويسمي من قبل مؤسسته أو منظمته.
  3. عضو منتخب من كل خمسة أعضاء ينتمون إلي الإتحاد بشخصهم.
  4. أمين الصندوق (يرشحه الأمين العام المساعد من أعضاء الهيئة التنفيذية بموافقة الهيئة التنفيذية).
  5. السكرتير (يرشحه الأمين العام المساعد من أعضاء الهيئة التنفيذية بموافقة الهيئة التنفيذية).
المادة ( 31)
 تتولي الهيئة التنفيذية الفرعية الصلاحيات والمهام التالية :
  1. الإشراف علي تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية.
  2. إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية.
  3. إعداد مشروع النظام الداخلي للمكتب وكل ما يطرأ عليه من تعديلات لعرضها علي الجمعية العمومية للبت فيها.
  4. دراسة التعديلات المطلوبة علي النظام الأساسي للإتحاد واقتراح التوصيات اللازمة بشأنها وعرضها علي الجمعية العمومية.
  5. قبول العضوية الجديدة للإتحاد.
  6. تقديم الحساب الختامي والموازنة في نهاية العام للجمعية العمومية للتصديق عليها.
  7. إعداد مشروع الميزانية
  8. إجراء المناقلات الضرورية بين بنود الموازنة وأبوابها شريطة عرض الأمر علي الجمعية العمومية لإقرارها في دور الإنعقاد التالي.
  9. اقتراح تشكيل اللجان الدائمة التي يقتضيها نشاط الإتحاد وتشكيل اللجان المؤقتة اللازمة لتحقيق المهمات الضرورية.
  10. الإشراف علي تنظيم المؤتمرات والندوات التي تقرها الجمعيةالعمومية ومتابعة تنفيذ الإجراءات والبرامج المقررة من قبل الجمعيةالعمومية.
  11. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن نشاط المكتب وتشكيلاته ورفعها إلي الجمعية العمومية.
  12. تقديم المقترحات بشأن استثمار أموال الإتحاد لإقرارها من الجمعية العمومية.
  13. دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد في الحالات الإستثنائية.
  14. تعيين الموظفين الإداريين والماليين بناء علي ترشيح الأمين العام.
  15. عرض توصيات المؤتمرات والتوصيات والتوجيهات الخاصة بالندوات والإجتماعات وغيرها علي الجمعية العمومية.
  16. تحديد رسوم الإشتراك في المؤتمرات ثم عرضه علي الأمانة العامة.
  17. تنظيم اشتراك الإتحاد في المؤتمرات الدولية والإقليمية التي تتصل بأهدافه.
  18. الصلاحيات التي تخوله إياها الجمعية العمومية.
المادة ( 32)
 تجتمع الهيئة التنفيذية مرة فيالسنة علي الأقل بدعوة من الأمين العام المساعد ويجوز عقد إجتماعاتاستثنائية كلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من الأمين العام المساعد بناء عليطلب من رئيس الإتحاد أو من الأكثرية المطلقة لأعضاء المكتب ويحدد الأمينالعام المساعد في طلب الدعوة مكان وزمان انعقاد المكتب التنفيذي.
 
المادة ( 33)
 يكون اجتماع الهيئة التنفيذية قانونياً بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائهواذا لم يكتمل النصاب يؤجل الإجتماع مدة 24 ساعة لتأكيد الدعوة ويكونالإجتماع في هذه الحالة قانونياً اذا حضر رئيس الإتحاد أو الممثل القانونيللإتحاد أو الأمين العام.
الأمانة العامة
 
المادة ( 34)
 تتكون الأمانة العامة للإتحاد من : أ- أمين عام - تنتخبه الأمانة العامة من بين أعضائها ولمدة أربع سنوات وله حق الترشيح مرة واحدة أخري.
 
المادة ( 35)
ب- أمناء عامين مساعدين - تنتخبهم الهيئة التنفيذية كل في بلده من بين أعضاء الهيئة التنفيذية الفرعية ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد وبالشروط التالية :
  1. أن ينتخب كل في بلده.
  2. نتخبه الهيئة التنفيذية الفرعية عضواً خلال جلسة مغلقة لمنصب الأمين العام المساعد من أعضاء الهيئة التنفيذية.
  3. يحق للأمانة العامة الإستعانة بممثل قانوني أو أحد أعضائهاللإشراف علي الإنتخابات في جميع الأقطار الممثلة في الإتحاد اذا طلب منها.
المادة ( 36)
 الشروط الواجب توافرها في منصبي الأمين العام والأمين العام المساعد :
  1. أن يكون حاصلاً علي شهادة جامعية.
  2. له خبرة 10 سنوات في مجال نحل العسل.
  3. أن ترشحه الهيئة التنفيذية الفرعية في بلده لمنصب الأمين العام.
لجان الإتحاد
 
المادة (37)
 تشكل الجمعية العمومية لجاناً فنية وإدارية دائمة أو مؤقتة من أعضائهاأو من المكتب التنفيذي أو من أعضاء المنظمات المنظمة للإتحاد ، وتحددالجمعية العمومية مهام هذه اللجان وتسمية أعضائها بمراعاة تمثيل الأقطارذات العلاقة مع الإستعانة بالهيئات العلمية الأخري والأفراد اذا لزمالأمر.
الفصل الثامن : أحكام عامة
 
المادة (38)
- لا يحل الإتحاد إلا بقرار من الجمعية العمومية وبإجماع الأصوات.
المادة (39)
- في حال حل الإتحاد تصفي أمواله وتوزع علي الأعضاء بنسبة مساهمتهم في ميزانية الإتحاد.
 
المادة (40)
 لا يتدخل الإتحاد في المنازعات السياسية أو الحزبية أو الخلافات في الوطن العربي.
المادة (41)
 تعتبر المنظمات التي حضرت الإجتماع التأسيسي ووافقت علي النظام الأساسي أعضاء مؤسسين في الإتحاد.
 

 
جميع الحقوق محفوظة لموقع صناعة النحل في السعودية
Powered By CLEVAR ,TeachArabia 2003- 2024
 1681716